4 - طهارة مولده، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
5 - صحة قراءته على الأحوط، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الأخر - كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع - إذا كان معذورا من تصحيحها.
6 - ذكوريته إذا كان المأموم ذكرا، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن من دون أن تتقدم عليهن على الأحوط.
7 - أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي -، ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
8 - أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين. والائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم مثله - مشكل.
9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا.
10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا - مثال ذلك:
1 - إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن