2 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يقضي صومه.
3 - أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لا بد من القضاء.
الثالث من المفطرات: تعمد الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء وأوصياؤهم عليهم السلام، والأحوط وجوبا أن لا يكذب على الصديقة الطاهرة عليها السلام.
(مسألة) 480: إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام، ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط.
(مسألة) 481: لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح ولا يبطل بذلك صومه.
الرابع من المفطرات: تعمد الارتماس في الماء على الأحوط، ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط، ولا يبطل الصوم بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه، والأظهر اختصاص الحكم بالماء، فلا بأس بالارتماس في غيره حتى إذا كان من المياه المضافة، وإن كان الترك أحوط.
(مسألة) 482: إذا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا