زيادته المنفصلة فتدخل في الأرباح، وكذا الزيادة المتصلة إن أمكن تبديلها بحيث لا تختل استفادته من رأس المال، وإلا فلا خمس فيها.
(مسألة) 575: من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال بها وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية إن كانت زائدة عن حاجته في إعاشة نفسه وعياله.
(مسألة) 576: من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش، جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته، وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا.
(مسألة) 577: بدء السنة أول ظهور الربح، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه الخمس.
(مسألة) 578: إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح - كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه - لم يجب عليه صرفه في مؤونته، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته، فإذا لم يزد عنها لم يجب فيها الخمس، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح - كأن كانت عنده دار لسكناه - لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن.
(مسألة) 579: إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس، فإذا اشترى فرسا لركوبه، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه وإن كان أحوط.