معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط وجوبا الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
2 - إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه، وإلا رد عليه المقدار المعلوم، ولا يجب رد الزائد عليه وإن كان الرد أولى، وإن لم يرض المالك به تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وحينئذ إن رضي به فهو وإلا أجبره الحاكم على التعيين.
3 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال، وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا - من دون حاجة إلى إخراج خمسه.
4 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس ، وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا - ولا يجزيه إخراج الخمس من المال.
5 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس، ويحل له بقية المال.
والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد ما في الذمة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك.
السادس: الأرض التي تملكها الذمي من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك، سواء في ذلك أرض الزراعة أو الدار أو الحانوت وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان