مستحق كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بالنقل ضمنها، وإذا لم يجد المستحق في بلده ولم يكن رجاء وجود الفقير بعد، ولم يمكن صرفها في غيره من المصارف، فيجب نقلها لغاية الايصال إلى مستحقه، وكانت الأجرة على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط، وكذا إذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره.
(مسألة) 532: يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانة، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه من دون غرض صحيح، وإذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة فالظاهر عدم الضمان.
(مسألة) 533: ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء، وتفويت لغرض الشارع المقدس، نعم إذا صار من عليه الزكاة فقيرا وكانت في ذمته زكاة كثيرة ولا يقدر على تفريغ ذمته بإعطاء الزكاة، وتاب عن معصية التأخير فللغير أن يهبها له بعد تملكها.
(مسألة): 534 إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل إخراجها من غير تفريط فالأحوط المصالحة مع الحاكم.
(مسألة) 535: إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة، ففيه صور:
1 - أن يشتري مقدارا منه ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته.