مسألة 180: إذا صلى معتقدا دخول الوقت - بأحد الأمور المذكورة - ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضا على الأحوط لزوما.
مسألة 181: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت، وتمكن من الاتيان بها - ولو بركعة - وجبت المبادرة إليها، وكانت الصلاة أداء على الأقوى.
مسألة 182: الأقوى جواز التنفل لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق.
الثانية: القبلة وأحكامها:
مسألة 183: يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف - الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء - في الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى، وحجر إسماعيل خارج عنها. نعم لا بد من إدخاله في الطواف، وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.
مسألة 184: ما كان من الصلوات الواجبة زمان الحضور - كصلاة العيدين - يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه، وإن كان الاستقبال أحوط.