التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي، أو مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه.
(مسألة) 637: إذا بيع المال المغصوب ثم إجازة المالك صح، والظاهر كون المال ومنافعه من حين الإجازة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.
شرائط العوضين (مسألة) 638: يشترط في العوضين خمسة أمور:
الأول: العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن، أو الكيل، أو العد، أو المساحة عند المشهور.
الثاني: القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح وإن انضم إليها ما يتمكن من تسليمه، نعم يصح بيع الضميمة بشرط كون الدابة له إن ظفر بها.
الثالث: معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات على المشهور.
الرابع: أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها.
الخامس: أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية.
(مسألة) 639: ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد