(مسألة) 926: لا يجوز لهما المقاربة، ولا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين ما لم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك وحصل الاطمئنان كفى.
(مسألة) 927: لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، ولم تعين العشرة، جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.
(مسألة) 928: يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة، والأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
صيغة العقد الدائم (مسألة) 929: إذا باشر الزوجان العقد الدائم، فقالت المرأة: زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، وقال الزوج - من دون فصل -: قبلت التزويج، صح العقد ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج: أحمد واسم الزوجة: فاطمة - مثلا - فقال وكيل الزوجة: زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي - فاطمة - موكلك - أحمد - على الصداق المعلوم، وقال وكيل الزوج - من دون فصل -: قبلت التزويج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم صح العقد، والأحوط تطابق الايجاب والقبول: مثلا لو قالت المرأة: زوجتك، يجب على الأحوط أن يقول الزوج: قبلت التزويج.