الرابعة: مكان المصلي:
مسألة 193: لا تجوز الصلاة على الأحوط - فريضة أو نافلة - في مكان يكون المسجد - بل المواضع السبعة - فيه مغصوبا عينا أو منفعة، والأحوط استحبابا اعتبار الإباحة فيه إذا كان الركوع أو السجود بالايماء. ولا فرق في ذلك بين العالم بحكم الغصب والجاهل به على الأظهر. نعم إذا نسي الغصب أو كان معتقدا عدمه وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب، وكذا تصح صلاة من كان مضطرا.
مسألة 194: إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان.
مسألة 195: إذا كان على الميت حق واجب - من خمس أو زكاة - لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق إلا إذا ضمنوا أدائه.
مسألة 196: لا تجوز الصلاة - ولا سائر التصرفات - في مال الغير إلا بإذنه ورضاه، وهو يتحقق بوجوه:
1 - الإذن الصريح من المالك.
2 - الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها، وإن لم يأذن للصلاة صريحا.