ضيق الوقت أو الخوف ونحوها، فتسقط قراءة السورة فيها، والأحوط استحبابا الاقتصار على صورة المشقة - في الجملة - بقراءتها، والأظهر كفاية الضرورة العرفية، ومحل تلك القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية.
وإذا قدم السورة على الحمد، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا أو ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته.
مسألة 252: يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة، فيجب عليه التعلم مع الامكان، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها على الأحوط لزوما إذا لم يكن عليه حرجيا، وكذا إذا لم يتمكن من التعلم، وإلا جاز أن يأتي بما تيسر منها، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموما.
والأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، كما أن الأحوط وجوبا فيها ترك الوقف بحركة والوصل بسكون، وكذا في سائر الأذكار الواجبة في الصلاة.
مسألة 253: إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته، ولا شئ عليه، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
مسألة 254: البسملة جزء من كل سورة عدا سورة التوبة.
مسألة 255: لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ من الصلاة خارج الوقت. ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم على إشكال،