كان جاهلا بالحال، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.
عقد البيع (مسألة) 646: لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا.
بيع الثمار (مسألة) 647: يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد، لكن الأولى حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها، أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال، أو يبيع ثمر أكثر من سنة، وأما بيعها قبل الظهور فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد.
(مسألة) 648: يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من التمر.
والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل - أيضا - بثمره.