نفسه أو عياله وجب التقصير، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
الشرط السادس:
أن لا يكون ممن لا مقر له، بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب - سكنة البادية - فإن هؤلاء يتمون صلاتهم، وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر - كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان ونحو ذلك - قصر، ويدخل في ذلك من كان له وطن وخرج معرضا عنه، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن، وإلا ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال، والأحوط هو الجمع.
الشرط السابع:
أن لا يكون السفر عملا له، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك. نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.
مسألة 393: الحطاب، أو الراعي، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة، واتفق أنه سافر إلى المسافة، قصر.
مسألة 394: من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها - كمن يدور في تجارته، أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط - يتم صلاته حينما يسافر في عمله وإن كان الأحوط استحبابا الجمع. وأما من كان السفر