ونصابا الفضة، مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا.. وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش.
(مسألة) 515: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، والأواني المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية - الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال، والأحوط إخراجها، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
الثالث: مضي الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب، أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه.
ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، ودخول الشهر الثاني عشر.
(مسألة) 516: لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة، وإلا ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال.
(مسألة) 517: تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب، وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، وهكذا الحال في الأنعام.