أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال، صحت الحوالة.
(مسألة) 846: للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا، ولا في أداء الحوالة مماطلا.
(مسألة) 846: ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
(مسألة) 848: ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيا فعلا.
(مسألة) 849: يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(مسألة) 850: إذا أدى المحيل الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه فله أن يطالب المحال عليه بما أداه، وليس له ذلك إن لم يكن بطلبه.