أحكام الكفالة الكفالة: هي التعهد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك، ويسمى المتعهد: كفيلا.
(مسألة) 868: تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكور، وبالقبول من الدائن.
(مسألة) 869: يعتبر في الكفيل: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقدرة على إحضار المدين، وفي اعتبار عدم السفه إشكال.
(مسألة) 870: تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:
1 - أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.
2 - قضاء دين المكفول له.
3 - إبراء المكفول له المكفول.
4 - موت المكفول.
5 - إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة) 871: من خلص غريما من يد الدائن قهرا بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إياه.