(مسألة 716): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة.
(مسألة) 717: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين، فيما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد، فجواز الصلح على مبادلتهما - مع زيادة أحدهما - مشكل.
(مسألة) 718: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقل من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر، لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
(مسألة) 719: ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة) 720: لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، ولا خيار التأخير - المتقدمة - في الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما الخيارات الثمانية الباقية - التي سبق ذكرها في البيع - فهي تجري في الصلح أيضا.