الخامس: يعتبر في المسجد الطهارة، والإباحة، وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود. فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر. إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه، وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة: (193).
السادس: يعتبر الذكر في السجود، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، والأحوط في التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده.
السابع: يعتبر الجلوس بين السجدتين، وأما الجلوس بعد السجدة الثانية - جلسة الاستراحة - في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه فالأحوط إتيانه.
الثامن: يعتبر استقرار المواضع السبعة - المتقدم ذكرها - على الأرض حال الذكر، فلو حركها متعمدا وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر، بل لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة. ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير عمد أعاد الذكر على الأحوط.
مسألة 292: من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط الأولى.
مسألة 293: إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا، فإن كان قبل الذكر فلا