مسألة 265: الأحوط أنه يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، وأن يخافت بها في الظهرين، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة.
ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخير في غيرهما، والأولى لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
مسألة 266: يستحب للمصلي في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة الجهر.
مسألة 267: إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته. وإن كان الأحوط الأولى الإعادة، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب إعادة القراءة.
مسألة 268: لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف وبالتلقين، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
مسألة 269: يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع، والأحوط لزوما للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح، ويتعين الخفوت في هذه الركعات.
والأحوط وجوبا أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد. ويجزئ في