(مسألة) 733: لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير، فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، ولا يجوز أن يؤجرها بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيها شيئا، فإذا أراد إيجاره بأكثر - كاثني عشر دينارا مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا - كالترميم -.
(مسألة) 734: يعتبر في العين المستأجرة - مضافا إلى ما تقدم - أمور:
1 - التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة.
2 - أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها، ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر على المشهور.
3 - التمكن من التسليم، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا.
4 - إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل.
5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا، ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
(مسألة) 735: يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا.
وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه، أو البئر للاستسقاء.
(مسألة) 736: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.