6 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع، أو في الركوع وإن كان بعد الذكر، ولو لم يدركه - حتى رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - لم تنعقد له الجماعة.
مسألة 354: لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعا، بأن رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت صلاته.
مسألة 355: لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه وخرج من الركوع قبل أن يركع المأموم بطلت، واستأنف الصلاة.
مسألة 356: لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة، ويجلس قاصدا به التبعية، ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ويكتب له ثواب الجماعة.
7 - أن لا ينفصل الإمام عن المأموم بحائل، وكذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه، وكذا كل مأموم مع مأموم آخر الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام، هذا إذا كان المأموم رجلا، وأما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا.
والمراد بالحائل كل ما يمنع من الرؤية، من ستار أو جدار أو شجرة أو غير ذلك، ولو كان شخصا واقفا. والثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل