الأول: تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطا عرفا.
الثاني: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البايع مديونا للمشتري بمقدار الثمن، وكان الدين حالا، وجعل ذلك ثمنا كفى، ولو قبض البايع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
الثالث: تعيين زمان تسليم المبيع كاملا، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.
الرابع: أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه.
الخامس: تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعين عندهما.
السادس: تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء - كبعض أقسام الجوز والبيض -.
السابع: إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزن لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا.
أحكام بيع السلف (مسألة) 659: لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع قبل انقضاء