إرث الطبقة الثانية (مسألة) 1284: سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية، ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء:
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو أختا واحدة، فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله، سواء أكانت الإخوة باعتبار الأب أو الأم، أو باعتبارهما معا.
2 - أن يرثه إخوة متعددون كلهم إخوته لأبيه وأمه، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإلا قسم على قاعدة: إن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.
3 - أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية، سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، أو مختلفين.
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب، دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا، ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة: إن للذكر ضعف ما للأنثى.
5 - أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب - إذا لم يكن إخوة للأبوين -، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس واحد، ويقسم الباقي على سائر الإخوة، للذكر ضعف الأنثى.
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين، مع إخوة وأخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم