مسألة 384: إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه، ثم بدا له السفر، ففي ذلك صورتان:
1 - أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر، وإن لم يشرع في السفر فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام.
2 - أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسير الأول إليه.
فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يجمع بينه وبين القصر.
مسألة 385: إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل من سفره فالظاهر عدم لزوم إعادة ما صلاه قصرا، وإذا كان العدول قبل خروج الوقت لزم الامساك في بقية النهار إن كان قد أفطر قبل ذلك.
مسألة 386: لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا.
فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة.
مسألة 387: يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية، وبالعكس، ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير، نعم قد تقدم أن الذهاب لو كان أقل من أربعة فراسخ فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام.