الثانية: أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5 %).
الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، وبالدلو أو نحوه تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به، ولا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (5 / 7 %).
(مسألة) 521: الأحوط في بلوغ الغلات حد النصاب عدم استثناء ما صرفه المالك في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب - ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه - وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
(مسألة) 522: إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، ويمكنه التخلص عن ذلك بعدة طرق:
1 - أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، ويخرجها من مال آخر، ويراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شئ من المال.