به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
(مسألة) 617: يحرم - على المشهور - تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره وإن لم يكن مجسما، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة، وأما التصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به.
(مسألة) 618: يحرم شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة ، ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.
(مسألة) 619: يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، سواءا أكان بقصد تحصيل الربح أم بقصد الإعانة على أمر مشروع - كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك -، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه.
(مسألة) 620: الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا، كأن يقول:
بعتك هذا المن من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، وما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه، وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص.
(مسألة) 621: المشهور حرمة بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام.