2 - بيع المال المغصوب.
3 - بيع ما لا مالية له - كالحشرات -.
4 - بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام - كآلات القمار واللهو -.
5 - المعاملة الربوية.
6 - المعاملة المشتملة على الغش، وهو: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام - كمزج الدهن بالشحم -، ففي النبوي: ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ما كره، وفي آخر: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه.
(مسألة) 608: لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره، ويجب على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة - كالمأكول الذي يباع للأكل -، نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك - كاللباس المتنجس - وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة.
(مسألة) 609: المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب على البائع - على الأحوط - الاعلام بنجاسته إذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، أو كان معرضا لتنجيسه.
(مسألة) 610: لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله، ويلزم على البائع إعلام المشتري بالحال.
(مسألة) 611: لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من