(مسألة) 977: نفقة الزوجة تقبل الاسقاط، فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط.
(مسألة) 978: إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأسا وجعلها كالمعلقة، والأحوط أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.
(مسألة) 979: لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
(مسألة) 980: إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.
(مسألة) 981: إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه - سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا - ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من دون عذر شرعي.
النكاح المنقطع (مسألة) 982: يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعين المهر وتعينت المدة بطل العقد، وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم لم يتعين - ففي البطلان