الرابع: القصد، فلا يصح بيع المجنون، والسفيه، والهازل.
الخامس: الاختيار.
السادس: ملك العقد.
وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية.
(مسألة) 632: لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن إذن له الولي، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشتري.
(مسألة) 633: إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله وجب رده إلى وليه، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه، وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه، أو استرضاؤه، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه.
(مسألة) 634: لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة.
(مسألة) 635: لا يصح بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
(مسألة) 636: يجوز للأب والجد - من جهة الأب - أو وصيهما أن يبيع مال الطفل، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله أو عدول المؤمنين - عند عدم