أحكام اللقطة اللقطة: وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه.
(مسألة) 1105: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها. وبلغت قيمته درهما (6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) فالأحوط أن يتصدق به عن مالكه ، وإن كان الأظهر جواز تملك الملتقط له.
(مسألة) 1106: إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، فإن علم مالكها - ولم يعلم رضاه - لم يجز أخذها من دون إجازته، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه، وإن كانت تالفة لم يضمن.
(مسألة) 1107: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها، وبلغت قيمتها درهما، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلما أم كافرا ذميا، هذا فيما إذا أمكن التعريف، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف - لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف بها، أو لأجل أن المال الملتقط لا علامة له، ففي جميع ذلك - يسقط التعريف، ويجب التصدق بها على الأحوط.