المسائل المنتخبة - السيد محمد الروحاني - الصفحة ٣٥٥
مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردد على الأجانب، أو يترددون عليها.
الرجعة وحكمها (مسألة) 1066: الرجعة: عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق. فلا رجعة في البائنة، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها.
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
الأول: أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع، كقوله: راجعتك ونحوه..
الثاني: أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها.
والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها.
(مسألة) 1067: لا يعتبر الاشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة، وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.
(مسألة) 1068: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.
(مسألة) 1069: لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست