(مسألة) 473: يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه، نعم إذا اجتمع الريق الكثير بتخيل الحامض - مثلا - فالأحوط وجوبا بطلان الصوم ببلعه.
(مسألة) 474: لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، وإلا فالأحوط تركه.
(مسألة) 475: يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
(مسألة) 476: يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإن علم بدخول شئ منها إلى الجوف في النهار، وترك التخليل ودخل بطل صومه.
(مسألة) 477: لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، وأن يتذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
(مسألة) 478: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا، والأولى بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا.
(مسألة) 479: إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور:
1 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة، فلا شئ عليه في هذه الصورة.