الإعادة، وإذا رجع وركع للمتابعة ورفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وصلاته إن كان قبل الذكر، وإن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة فرادى ثم إعادتها، وكذلك الحال في السجود.
مسألة 366: إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا، واعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
مسألة 367: إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة، واعتقد أنها الثانية فسجد، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام.
مسألة 368: الأحوط وجوب متابعة الإمام في الأقوال إلا في صورة عدم سماع صوت الإمام، وأما تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام بلا إشكال.
مسألة 369: في جواز تكبير المأموم قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له إشكال.
مسألة 370: إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى على إشكال، ويجوز له أن يعدل بها إلى النافلة فيتمها، أو يقطعها ثم يأتم.
مسألة 371: إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عنه لأداء وظيفة التشهد، ثم يلحق بالإمام وهو قائم، فإن لم يمهله