نفسه، وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات، فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
(مسألة) 430: إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
(مسألة) 431: لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته.
(مسألة) 432: إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط وجوبا.
(مسألة) 433: لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولد أكبر، ولم يوص بذلك لم يجب القضاء من صلب المال، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة) 434: لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره.