(مسألة) 728: تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار.
(مسألة) 729: لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه، لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج، فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.
(مسألة) 730: إذا استأجر دارا أو دكانا أو بيتا، بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير. نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به، فلا بد أن يحدث فيه شيئا - مثل الترميم أو التبييض -، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما غير الدار والدكان والبيت، فلا بأس بإيجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا.
(مسألة) 731: لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر، لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز - على الأحوط - أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.
(مسألة) 732: إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة، لم يجز له - على الأحوط - أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه.
نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل - ولو قليلا -، فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.