الثاني: في تكبيرة الاحرام:
وهي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا.
والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا، ولكن الأظهر خلافه.
مسألة 243: الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر)، ولا يجزي مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، والأحوط أن لا يوصلها بجملة أخرى قبلها، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها، ولا يقول: الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شئ، ولكن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.
مسألة 244: الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يتمكن اجتزأ منها بما أمكنه، وإن عجز جاء بمرادفها، ومع عدم التمكن بوجه يأتي بترجمتها.
مسألة 245: الأخرس يأتي بالتكبيرة على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة.
مسألة 246: يعتبر في تكبيرة الاحرام - مع القدرة - القيام والاستقرار، ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه، والأحوط رعاية الاستقلال أيضا، بأن لا يتكئ على شئ مع الامكان.
مسألة 247: إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو على الأحوط، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد، هذا إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع.