والاتمام بوقت الأداء دون وقت الوجوب، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة 417: (.
التخيير بين التقصير والاتمام يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، والمدينة المنورة، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام، بل الاتمام أفضل وإن كان التقصير أحوط.
وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين، ولكن الظاهر ثبوت التخيير في البلدين مطلقا، وفي تحديد حرم الحسين عليه السلام إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.
(مسألة) 412: إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر، وكذلك العكس إذا لم يتجاوز محله.
قضاء الصلاة من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، سواء في ذلك الناسي، والجاهل، والسكران، وكذلك يجب القضاء على العامد العالم والنائم تمام الوقت على الأحوط. ويستثنى من هذا الحكم موارد:
1 - ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.