(مسألة) 404: إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين، ويعطى لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها، فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع فهو، وإلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شئ - بعد العمارة - قسم بين إمام الجماعة والمؤذن على السواء، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.
(٤٠٤)