(مسألة) 622: لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم، فهو أيضا ربا وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا - فهو أيضا ربا وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة حكمية، كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن منها نسيئة.
(مسألة) 623: لا بأس بالزيادة في إحدى الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، وكذلك إذ كانت الإضافة في الطرفين، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل.
(مسألة) 624: يجوز بيع ما يباع بالأمتار أو العد - كالأقمشة والجوز - بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمسة عشرة جوزة.
(مسألة) 625: الأوراق النقدية - بما أنها ليست من المكيل والموزون - لا يجري فيها الربا المعاوضي، ولكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز تنزيلها في المصارف وغيرها، بأن يصالح الدائن بأقل منه حالا.
(مسألة) 626: ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، وما يختلف حاله في البلاد - من غير غلبة - فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز فيما يباع فيه بالعد.