(مسألة) 543: لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات المستحبة وإن كان المعطي غير هاشمي، بل كذا الصدقات الواجبة، كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء.
(مسألة) 544: لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة) 545: الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم أو من نصف دينار، وإن كان الأقوى الجواز، ولا بأس بإعطائه الزائد، نعم لا يجوز - على الأحوط - للفقير والمسكين أن يأخذ من الزكاة زائدة عن مؤونة سنة نفسه وعائلته، وإن كان عنده مال لا يكفي لمؤونة سنة نفسه وعائلته فيأخذ ما بقي من المؤونة لا أكثر.
زكاة الفطرة تجب زكاة الفطرة على كل مكلف بشروط:
1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 - الحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط الوجوب.
4 - الغنى، وقد تقدم معنى الغنى والفقر في صفحة: (209) وما بعدها، وفي حكم الغنى - على الأحوط - من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته.