فلا يرث الكافر من المسلم، وإن ورث المسلم من الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه، إلا أن إرثه من الدية محل نظر.
(مسألة) 1305: الحمل يرث إذا انفصل حيا، وعليه فما دام حملا، إن علم بوحدته يفرز له نصيب الذكر، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة، وإن احتمل تعدد الحمل، فالمشهور أن يفرز سهم ولدين ذكرين.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداءهم أعداء الدين إلى يوم الدين