الثالث: أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته، فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها، وأما إذا تمكن الغائب أو المحبوس من استعلام الحال - من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية - لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ما لم تمض مدة حيضها، وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور - وهي حائض - لم يجز الطلاق. وإن طلقها باعتقاد أنها حائض وبانت طاهرة صح الطلاق.
(مسألة) 1050: كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة، ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها - قبل ذلك - ثم ظهر أنها كانت حاملا، وجب عليه طلاقها ثانيا على الأحوط.
وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
(مسألة) 1051: لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الانشاء، فيقول الزوج مثلا: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنت طالق) أو يقول وكيله: (زوجة موكلي فلانة طالق)، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.