(مسألة) 1083: إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة، وكانت مدة المتعة سنتين مثلا. وليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة) 1084: لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما، جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها بنفسه، ولا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما.
(مسألة) 1085: إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به، وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة وأثبت ذلك، جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.