2 - أن يكون التالف من مؤنه - كالدار التي يسكنها، واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك - ففي جواز التدارك إشكال، والأحوط عدم الجواز، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
3 - أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد، ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، وكذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا، مثلا، إذا انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه، جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق أو اللاحق في معاملة السكر في تلك السنة، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك.
4 - أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، ولم تنحصر تجارته بنوع واحد، فيجوز التدارك في هذه الصورة أيضا، مثلا، إذا خسر في بيع السكر أو تلف شئ منه، جاز تداركه من ربحه السابق أو اللاحق في سنته من بيع القماش - مثلا -.
5 - أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها، فالظاهر جواز تدارك خسران التجارة بربح الزراعة، وكذلك العكس.
(مسألة) 586: يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود بقيمتها، وأما إخراجه من غير النقود بقيمتها فمشكل إلا أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي.