أيضا. وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد، تخير في تقديم أيهما شاء. وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد، قدم صلاة الاحتياط على الأحوط.
مسألة 334: من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان بها إذا كان الشك قبل خروج الوقت. والأحوط وجوبا أن يأتي به إذا شك بعد خروجه، وأما إذا شك في قضاء التشهد فالأحوط وجوبا أن يأتي به مطلقا، خرج الوقت أم لم يخرج.
مسألة 335: إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والآتيان بالقضاء.
سجود السهو تجب سجدتان للسهو في موارد:
منها: ما إذا نسي سجدة واحدة، على ما مر في المسألة: (331).
ومنها: ما إذا نسي التشهد في الصلاة.
ومنها: ما إذا شك بين الأربع والخمس، على ما مر في المسألة:
(317).
ومنها: ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط وجوبا.
ومنها: ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط وجوبا، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم، ثم انكشف أنها كانت الثانية، والمراد بالسلام هو جملة: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أو جملة السلام عليكم وأما