(مسألة) 773: لا يستحق العامل أجرة إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
(مسألة) 774: يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة) 775: لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضررا على الجاعل، كأن يقول: كل من عالج عيني فله كذا، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه، فيجب عليه الاتمام.
(مسألة) 776: لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الاتمام، كرد الدابة الشاردة، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: من خاط ثوبي فله كذا، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.