لمصلحة، وكذا صفايا الأموال - نفائسها - وقطائع الملوك، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام ثم تخمس.
(مسألة) 562: لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الاسلام أو لتوسعة بلادهم فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام.
(مسألة) 563: يجوز للمؤمن تملك مال من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أينما وجده، ويجب أداء خمسه من باب الغنيمة على الأحوط لا من باب الفائدة.
(مسألة) 564: ما يؤخذ من الكافر الحربي سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها، وسيأتي بيانه في صفحة (228).
(مسألة) 565: لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترما، كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده، بل جواز تملك مال الكافر الغير الحربي أيضا لا يخلو عن إشكال.
الثاني: المعادن، فكل ما صدق عليه المعدن عرفا - كالذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والكبريت، والزئبق، والفيروزج، والياقوت، والملح، والنفط، والفحم الحجري، وأمثال ذلك - يجب خمس فيما يستخرج منه ، والأحوط إلحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها - أي في الملحقات - من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن