صلاة الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء، أو بإخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.
(مسألة) 435: لا تعتبر العدالة في الأجير حال الاخبار، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح إذا أخبر بالتأدية، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والايمان وأن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ولا يجوز استيجار ذي العذر كالعاجز عن القيام، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. والعبرة في الجهر والاخفات بحال القاضي، فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كان القضاء عن الرجل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت.
(مسألة) 436: يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، وإلا لزمه العمل بالشرط.
صلاة الآيات تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا بالزلزلة على الأحوط، وإن لم يحصل الخوف بشئ من ذلك، وتجب بكل