أحكام الذباحة (مسألة) 1130:: الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب، وخرجت روحه يحل أكله، نعم موطوء الانسان، والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلها بالذبح، وكذلك الجلال قبل استبرائه، وقد مر بيانه في المطهرات.
(مسألة) 1131: الحيوان الوحشي المحلل لحمه - كالغزال - والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش - كالبقر - يحل لحمهما بالاصطياد، وأما الحيوانات المحللة الأهلية، كالشاة والدجاجة، والبقر غير المتوحش، ونحوها، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت، فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد.
(مسألة) 1132: الحيوان الوحشي - محلل الأكل - إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي وحرم الولد.
(مسألة) 1133: ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة - كالسمك - يحرم أكلها، لكنها طاهرة.