(مسألة) 1201: المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته، أو إنارته، أو لشراء فراش له، وما إلى ذلك من شؤون المشهد.
(مسألة) 1202: المال المنذور لشخص الإمام عليه السلام أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفا معينا، يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زواره الفقراء، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك.
(مسألة) 1203: الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا - كالسمن - كان النماء تابعا لها في ارتباطها بالجهة المنذور لها، وإذا نمت نموا منفصلا - كما إذا أولدت شاة أخرى، أو حصل منها لبن - فالنماء للناذر.
(مسألة) 1204: إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه، أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ.
(مسألة) 1205: لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي ونحو ذلك، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله.