كاليقين، وأما الظن بالأفعال فيها فالظاهر حكمه حكم الشك، فإذا ظن بإتيان جزء في محله لزمه الاتيان به، وإذا ظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل مضى، وليس له أن يرجع ويتدارك، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.
مسألة 322: إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أن حكم الشك في النافلة جار عليها أيضا.
مسألة 323: إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت، كما إذا خرج من الصلاة، ولا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور، وعليه إذا ترك ركنا - مثل الركوع - سهوا وتذكر بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة رجع وتدارك، ولا تبطل بزيادة الأركان.
صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط واجبة، ولكن يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة. ويعتبر فيها أمور:
1 - أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها.
2 - أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة، وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت.
3 - أن يخفت في قراءتها، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية، والأحوط الأولى الاخفات في البسملة أيضا.